responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 477


كقول العدل فهو كالمتيقّن وإلاّ فلا ، وقال في المنتهى : " لو أخبر عدل بنجاسة الإناء لم يجب القبول أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول " [1] وصرّح في المختلف ( 2 ) بذلك مع شهادة الشاهدين ، ونسب اختياره إلى ابن إدريس ( 3 ) أيضاً ، وعن المحقّق في المعتبر ( 4 ) أنّه جزم بعدم القبول في العدل الواحد وجعل القبول في العدلين أظهر ، وعن المعالم :
" أنّ ما فصّله في المنتهى هو المشهور بين المتأخّرين " ( 5 ) ، وعنه أيضاً أنّه نقل عن بعضهم أنّه قيّد القبول في خبر العدلين بذكر السبب ، قائلا : " لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجيس " ( 6 ) وفي المختلف عن ابن البرّاج : " عدم وجوب القبول والحكم بالطهارة استناداً إلى أنّ الطهارة معلومة بالأصل ، وشهادة الشاهدين تثمر الظنّ ، فلا يترك لأجله المعلوم " ( 7 ) .
وأجاب عنه في المختلف : " بأنّ الحكم بشهادة الشاهدين معلوم ، ولهذا لو كان الماء مبيعاً لردّه المشتري ، وإنّما يحصل ذلك بعد الحكم بالشهادة " ( 8 ) واحتجّ هو على ما اختاره من قبول شهادة الشاهدين : " بأنّ الحكم بشهادتهما معلوم في الشرع فيجب العمل بها هنا " ( 9 ) ولا يخفى ما فيه ، إذ لو أراد بما ذكره من معلوميّة الحكم بشهادة الشاهدين ما هو كذلك على الإطلاق حتّى في خصوص المقام ، فهو في حيّز المنع ، لعدم قيام ما يقضي من الشرع بذلك عموماً ، وما ورد هو فيه من الموارد لا يتناول المقام جزماً ، ولو أراد بكونه كذلك في الجملة فهو غير مجد .
وأمّا الاستشهاد : بأنّ المشتري إذا ادّعى عيب النجاسة في المبيع وشهد عدلان به لوجب القبول .
ففيه أوّلا : أنّ القبول في مقام الحكم للحاكم غير القبول على الإطلاق ، ومحلّ البحث من الثاني .
وثانياً : أنّ الفسخ وإن كان يتوقّف على ثبوت العيب ، و هو يستند إلى القضاء بموجب الشهادة ، لكن عنوان العيب لا ينحصر في النجاسة وتحقّقها ، بل الاتّهام بالنجاسة وكون الشئ معرضاً للاحتياط الراجح الّذي لا يكاد يتركه المتّقون ممّا



[1] منتهى المطلب 1 : 56 . ( 2 و 7 ) مختلف الشيعة 1 : 250 . ( 3 ) السرائر 1 : 86 . ( 4 ) المعتبر : 12 . ( 5 ) فقه المعالم 1 : 382 . ( 6 ) فقه المعالم 1 : 383 نقلاً بالمعنى . ( 7 - 9 ) مختلف الشيعة 1 : 250 و 251 و 250 .

477

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست