responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 469


ورابعها : أنّ النجاسة لا تثبت إلاّ بالعلم ، وأنّ الظنّ لا يكفي فيها ، ولا ريب أنّ لفظي " العلم " و " الظنّ " الواردين فيها ظاهران في المتعارف من معنييهما ، فمن يكتفي فيها بالظنّ أو الأمارة الشرعيّة - عامّة أو خاصّة - يطالب بدليل ذلك ، ليكون حاكماً على روايات الباب ، بكشفه عن كون الحصر المستفاد منها إضافيّاً ، أو أنّ العلم واليقين المعلّق عليهما حكم النجاسة اُريد منهما ما يعمّ الظنّ وغيرها من الأمارات ، وأنّى له بإثبات ذلك .
نعم ، يمكن استفادة كفاية إخبار ذي اليد واعتباره فيها من الأخبار المشتملة على السؤال عن وجوب المسألة والسؤال ، فإنّ هذه الأسئلة قاضية بأنّ كون قول ذي اليد مجدياً في ثبوت النجاسة كان مفروغاً عنه فيما بينهم ، وإنّما الشبهة كانت في وجوب تحصيله ، وجواب المسؤول بنفي وجوب المسألة أيضاً ربّما يكون تقريراً لهم على معتقدهم .
إلاّ أن يقال : بأنّ نفي المسألة بنفسه ردع لهم ، لجواز ابتنائه على كون المراد بيان أنّ ما يترتّب على المسألة من الإخبار بالمسؤول عنه لا يجدي نفعاً في ثبوت النجاسة حتّى يكون المسألة واجبة ، ولكنّه خلاف ما يظهر من سياق الروايات ، ومن سياق أصل القضيّة ، مع أنّ في بعضها ما يكون ظاهراً بنفسه في لزوم القبول على تقدير تحقّقه ، كما في خبر إسماعيل بن عيسى المتضمّن لقوله ( عليه السلام ) : " عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك " [1] الخ إذ أقلّ مراتب معنى " عليكم " الرجحان المطلق ، وإلاّ فهو ظاهر في الإيجاب ، فلولا الإخبار بالمسؤول عنه مجدياً في لزوم القبول لما كان لرجحان السؤال عنه وجه ، فضلا عن وجوبه .
وقد يقرّر - كما في شرح الدروس - : " بأنّ ظاهره أنّ قول المشركين يقبل في أموالهم أنّها ذكيّة وإلاّ فلا فائدة للسؤال عنهم ، فإذا قبل قول المشركين فقبول قول المسلمين بطريق أولى ، " [2] ولا يخفى ضعفه - كما تنبّه عليه في الحدائق - إذ ليس المراد بالسؤال المأمور به بقرينة السؤال هو السؤال عن المشرك ، بل المراد به السؤال من



[1] تقدّم في الصفحة 465 الرقم 2 .
[2] مشارق الشموس : 258 .

469

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست