نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 374
والرابع في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقد اختلفت كلمة جماعة من المتأخّرين في تفسيره على ما هو محلّ نزاعهم الآتي ، ففي المدارك : " والمراد بالمستعمل : الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة " [1] وإنّما عبّر بالطهارة ليشمل المستعمل في الوضوء أيضاً ، واعتبار القلّة لأنّ الكثير إذا حصلت الطهارة به لا يدخل في مسمّى المستعمل عندهم ، وليس من محلّ كلامهم على ما يظهر من تتبّع تضاعيف عباراتهم ، واعتبار الانفصال يقضي بأنّه ما لم ينفصل عن العضو لا يسمّى مستعملا ، وستعرف أنّ ذلك ليس بمحلّ وفاق بينهم . وعن العلاّمة في النهاية : " أنّه الّذي جمع من المتقاطر من الأعضاء " [2] وذلك تقضي بأنّ النزاع فيما يحصل به الغسل الترتيبي دون الارتماسي ، وستعرف إن شاء الله أنّه غير مختصّ به . وعن صاحب المعالم : " أنّه يفهم من كلامه أنّ النزاع في الماء المنفصل عن جميع البدن أو أكثره " [3] . وفي شرح الدروس : " أنّه القدر المعتدّ به الّذي يكون زائداً على القطرة والرشحة ، إمّا بأن ينفصل مرّة عن البدن أو لا ، بل اجتمع ممّا انفصل عنه مراراً " [4] . وإنّما اعتبر القدر المعتدّ به ليعمّ ما ينفصل عن جميع البدن أو أكثره ، أو ما دون الأكثر ممّا زاد على القطرة والرشحة ، وقد نبّه بذلك على أمرين : أحدهما : خروج القطرة ونحوها عن موضع النزاع ، كما صرّح به أيضاً فيما تقدّم على تلك العبارة . وثانيهما : دفع كلام صاحب المعالم فيما عرفت منه ، الظاهر في الاقتصار على القسمين الأوّلين ، القاضي بخروج القسم الثالث عن النزاع . واحتجّ على الأمر الأوّل بكلام الصدوق المشعر بذلك ، فإنّه - مع منعه التطهير بغسالة الجنب - قال : " وإن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء ، أو سال
[1] مدارك الأحكام 1 : 127 . [2] نهاية الإحكام 1 : 241 . [3] حكى عنه في مشارق الشموس : 249 . [4] مشارق الشموس : 249 .
374
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 374