نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 373
بالطهارة - كما ادّعى عليه الإجماع - والمطهّريّة - كما عليه جماعة من فحول الأصحاب - فإذن يكون ذلك دليلا آخر مضافاً إلى ما قرّرناه من القاعدة . وعن المفيد في المقنعة ( 1 ) القول باستحباب التنزّه منه ، بل عنه ( 2 ) ذلك أيضاً في ماء الأغسال المستحبّة ، بل الغسل المستحبّ كغسل اليد للأكل ، ومستنده غير واضح . نعم ، ربّما يعزى إلى شيخنا البهائي في الحبل المتين الاستدلال بما في الكافي عن محمّد بن عليّ بن جعفر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : " من اغتسل فيه فأصابه الجذام ، فلا يلومنّ إلاّ نفسه " ( 3 ) قائلا - بعد إيراد الخبر - : " وإطلاق الغسل في هذا يشمل الغسل الواجب والمندوب وفي كلام المفيد في المقنعة تصريح بأفضليّة اجتناب الغسل والوضوء بما استعمل في طهارة مندوبة ، ولعلّ مستنده هذا الحديث ، وأكثرهم لم يتنبّهوا له " ( 4 ) انتهى . أقول : وكان ما نقله ( رحمه الله ) خبر آخر عثر عليه مخصوص بما استعمل في الوضوء ، وإلاّ فلو كان إشارة إلى الخبر المتقدّم في ذيل مسألة غسالة الحمّام فالاستناد إليه في هذا المقام ليس من شأن العامي فضلا عنه ومن هو دونه ، لاختصاص هذا الخبر على ما هو صريح صدره وذيله بالماء الّذي يغتسل فيه . ومن هنا أورد عليه في الحدائق : " بأنّ عجز الرواية المذكورة يدلّ على أنّ مورد الخبر المشار إليه إنّما هو ماء الحمّام " ، إلى أن قال : " وهذا أحد العيوب المترتّبة على تقطيع الحديث ، وفصل بعضها عن بعض ، فإنّ بذلك ربّما تخفى القرائن المفيدة للحكم كما هنا " ( 5 ) إنتهى ، كما أنّه كذلك لو كان إشارة إلى ما عن الكافي ، عن محمّد بن عليّ بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : " من أخذ من الحمّام خرقة فحكّ بها جسده فأصابه البرص ، فلا يلومنّ إلاّ نفسه ، ومن اغتسل من الماء الّذي قد اغتسل فيه ، فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلاّ نفسه " ( 6 ) نعم لو قيل بجريان قاعدة التسامح وأدلّة السنن في مثل فتوى فقيه واحد كان استحباب الاجتناب متّجهاً من غير إشكال ، كما لا يخفى .