نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 124
وتكلّم مع أهل القول بعدم اعتبار المساواة بالمناقشة في أدلّتهم من العمومات والأصل والاستصحاب - : " وينشأ من إطلاق الأخبار بأنّ بلوغ الماء كرّاً عاصم له عن الانفعال بالملاقاة ، والأخبار الدالّة على التحديد بالمساحة و إن أفهمت بحسب الظاهر اعتبار الاجتماع فيه ، إلاّ أنّه إن أخذ الاجتماع فيها على الهيئة الّتي دلّت عليه فلا قائل به إجماعاً وإن أخذ الاجتماع الّذي هو عبارة عن تساوي السطوح فلا دلالة لها عليه صريحاً " - إلى أن قال - : " فمجال التوقّف في الحكم المذكور لما ذكرناه بيّن الظهور والاحتياط لا يخفى " [1] . وأمّا المقام الثاني : فمحصّل خلافهم فيه يرجع إلى قولين : أحدهما : ما عليه الأكثر من أنّه لا يتفاوت الحال في عدم قدح الاختلاف في تقوّي بعض الماء ببعض بين الأعلى والأسفل ، وهو المستفاد من الجماعة المتقدّمة صراحةً وظهوراً . وثانيهما : ما هو صريح جامع المقاصد في شرح القواعد ، حيث - إنّه بعد ما نقل عبارة المتن من أنّه لو اتّصل الواقف القليل بالجاري لم ينجّس بالملاقاة - قال : " يشترط في هذا الحكم علوّ الجاري ، أو مساواة السطوح ، أو فوران الجاري من تحت القليل إذا كان الجاري أسفل ، لانتفاء تقوّيه بدون ذلك " [2] . وربّما يعزى ذلك إلى صريح العلاّمة في التذكرة [3] ، والشهيد في الدروس ( 4 ) ، والذكرى ( 5 ) ، والبيان ( 6 ) ، وقد يتوهّم لأجل ذلك التدافع بين كلامي العلاّمة بل الشهيد أيضاً ، حيث إنّهما يصرّحان في موضع بالحكم من دون تقييد بما يقضي بعدم تقوّي الأعلى بالأسفل ، ثمّ يصرّحان عقيب ذلك بقليل بما يخالف ذلك ، وأنت إذا تأمّلت في أكثر عبائرهم لوجدتها غير مخالفة لما عليه الأكثر لا صراحةً ولا ظهوراً و إن أوهمت ذلك في بادي النظر ، وإن شئت صدق هذه المقالة فلاحظ ما ذكره الشهيد في الدروس بقوله : " ولو كان الجاري لا عن مادّة ولاقته النجاسة لم ينجّس ما فوقها مطلقاً ، ولا ما تحتها إن كان جميعه كرّاً فصاعداً إلاّ مع التغيّر " ( 7 ) ، فأطلق الحكم بعدم نجاسة ما تحت موضع الملاقاة إذا بلغ المجموع كرّاً من غير اشتراط استواء السطح .