responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 98


وأصدقهما في الحديث » ، فلو كان المقصود مجرد الإرجاع إليه بما أنه راو لم يكن معنى لذكر الأفقهية وغيرها .
وثانياً : إننا نلاحظ : أنه « عليه السلام » قد فرع على جعل هذه الحاكمية للفقيه : أن الرد على رد على الأئمة ، واستخفاف بحكم الله تعالى ، ولو كان المراد الإرجاع إليه بما أنه راو ، أو مفت ، لكان الأنسب تفريع هذين الأمرين على الحكم المجعول ، لا على جعل الحاكمية له [1] .
وثالثاً : إن الكلام هو في أخذ المال بحكم السلطان الجائر ، حتى يكون سحتاً ، أو بحكم العادل حتى لا يكون كذلك ، وذلك لا يتناسب مع مجرد إيراد الرواية ، بل يحتاج إلى إصدار الحكم ، ثم الإجراء ، وإلا فلو أن الجائر حكم له بما أنه راو ، أو مفت ، فلماذا لا يقبل منه إذا علم أنه صادق في روايته ، أو في استنباطه ؟ . فإن كان المقصود : الرواية من العادل فليكن



[1] ورد بعض الأعلام : بأن المراد الرد عليه ، من حيث أنه حامل للحكم الشرعي ، فالرد عليه رد على الإمام ، واستخفاف بالحكم . وفيه : أن التفريع إنما كان على هذا الجعل للحاكمية ، لا عليه بما أنه راو ، حتى يصح ما ذكره المحقق ، فما ذكر في المتن في محله ، ولا غبار عليه .

98

نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست