نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 88
قد تقدم ما فيها : وأن الكلام وارد مورد القاعدة ، وله ظهور في العموم والشمول ، كما أشرنا إليه فيما سبق . هذا إن لم نقل : إن هذه الجملة قد جاءت بمثابة التعليل للحكم بوجوب التحاكم إلى الفقيه ، فيؤخذ بعموم التعليل . وإذا رجعنا إلى حديث المنزلة الذي لا شك في عموم المنزلة فيه ، فإن القرينة على إرادة العموم في المحمول وهو المنزلة تارة تكون هي الاستثناء ، وأخرى تكون القرينة العقلية ومن الواضح : أن مقدمات الحكمة هي تلك القرينة ، ويصح الاعتماد في ذلك على كلا القرينتين ، وهو المطلوب . وثالثاً : وأخيراً . . فإن هذا المعترض نفسه قد قرر قبل ذلك بقليل - حين الكلام على قوله « عليه السلام » : « العلماء حكام على الناس » - : أنه حيث لا معنى للإطلاق البدلي ، ويدور الأمر بين الإطلاق الشمولي ، والإهمال ، وتكون الجملة مبينة للحكم دون مجرد الأخبار ، فإن العرف يستنبط الإطلاق في هذه الحالة [1] . مع أن كلمة : « حكام على الناس » محمول ، فكيف استنبط العرف الإطلاق في المحمول ؟ .