نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 44
توجب القطع بصدوره [1] . قلت : إن هذا الكلام لا تمكن المساعدة عليه وذلك لما يلي : أولاً : قد حقق المحدث النوري : أنه لم يثبت : أنه كان لهم مصطلح آخر في إطلاق لفظ « الصحيح » ، بل لقد ذكر « رحمه الله » شواهد كثيرة على أن مصطلح القدماء لا يختلف عن مصطلح المتأخرين ، إلا أن الصحيح عندهم أعم منه ومن الموثق عند المتأخرين [2] . ثانياً : قد تقدم : أن الظاهر من الشيخ هو أن أصحاب الإجماع جميعاً لا يروون إلا عن ثقة . ثالثاً : إنه لا بد من وجود خصوصية عامة اشترك فيها الجميع فيما رووه كله ، لأن ظاهر الإجماع هو الشمول والعموم لرواياتهم كلها . ولا نجد خصوصية يمكن أن يشترك فيها
[1] مستدرك الوسائل ج 3 ص 759 و 763 الخاتمة ، وقواعد الحديث ص 59 ، ونتيجة المقال ص 80 . [2] مستدرك الوسائل ج 3 ص 764 الخاتمة .
44
نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 44