responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 44


توجب القطع بصدوره [1] .
قلت : إن هذا الكلام لا تمكن المساعدة عليه وذلك لما يلي :
أولاً : قد حقق المحدث النوري : أنه لم يثبت : أنه كان لهم مصطلح آخر في إطلاق لفظ « الصحيح » ، بل لقد ذكر « رحمه الله » شواهد كثيرة على أن مصطلح القدماء لا يختلف عن مصطلح المتأخرين ، إلا أن الصحيح عندهم أعم منه ومن الموثق عند المتأخرين [2] .
ثانياً : قد تقدم : أن الظاهر من الشيخ هو أن أصحاب الإجماع جميعاً لا يروون إلا عن ثقة .
ثالثاً : إنه لا بد من وجود خصوصية عامة اشترك فيها الجميع فيما رووه كله ، لأن ظاهر الإجماع هو الشمول والعموم لرواياتهم كلها . ولا نجد خصوصية يمكن أن يشترك فيها



[1] مستدرك الوسائل ج 3 ص 759 و 763 الخاتمة ، وقواعد الحديث ص 59 ، ونتيجة المقال ص 80 .
[2] مستدرك الوسائل ج 3 ص 764 الخاتمة .

44

نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست