responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 33


مسكان ويونس عنه . وأما وقفه فغير ضائر ، لما سنشير إليه حين الكلام عن البطائني .
وأورد المولى الصالح ، على الرواية أيضاً : بأن التنوين في إذاً هو تنوين العوض ، أي لا يكذب في ذلك الذي رواه لكم ، فلا يدل على انتفاء أصل الكذب عنه ، وأنه لا يكذب أصلاً .
بل في تعليقه الوحيد : أن دلالة الرواية على الذم أظهر ، ولعل نظره إلى أن نفي كذبه عليهم « عليهم السلام » يثبت بمفهوم اللقب كذبه على غيرهم ، وكذبه عليهم في غير الوقت .
وأجاب المامقاني « رحمه الله » : أما عن الأخير . . فلعدم إرادة هذا المفهوم منه ، سواء قرئ مبنياً للفاعل أو للمفعول ، فما في منتهى المقال : من أنه على الأول على الذم أدل ، أما على الثاني ، فيدل على المدح في وجه . . لا وجه له .
وأما عما ذكره المولى الصالح ، فهو أن نفي الفعل المتعدي يفيد العموم ، كما حققه الأصوليون ، ولا يخصصه المورد [1] . .
ونزيد نحن هنا : إن « إذاً » هنا ليست هي « إذاً » مع تنوين العوض ، والتي هي اسم زمان ، وإنما هي « إذن » التي هي حرف



[1] راجع : رجال المامقاني ج 2 ص 342 .

33

نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست