نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 126
الثمانية عشر ، أو أكثر ، أو أقل ، إذا ثبت [1] ، فإن معناه : أنهم لا يروون إلا عن ثقة ، وأنه إذا انتهى السند إلى أحدهم فإنه يحكم بوثاقة من بعدهم ، فالجرح في من بعدهم يعارضه توثيقهم هذا ، تماماً كما هو الحال لابن أبي عمير ، وصفوان ، والبزنطي . 4 - إن الرواية التي في سلسلة سندها علي بن أبي حمزة البطائني - رئيس الواقفة على الإمام موسى بن جعفر « عليه السلام » تعتبر صحيحة معتبرة - إذا صح السند إليه - وليست ضعيفة بالبطائني هذا ، لأنه كان - على الظاهر - حين روايته لها إمامياً عدلاً ، بل وكذا الحال بالنسبة لغيره من الواقفة على الإمام الكاظم « عليه السلام » ، كيزيد بن خليفة وغيره ، إذا لم يكن ثمة جرح آخر فيه . 5 - إن الحسين بن أحمد بن إدريس ليس ضعيفاً ، بل هو موضع الاعتماد ، ومحل الثقة ، فلا تكون الرواية التي يقع في
[1] وقد تقدم عن مقباس الهداية : أن نقله متواتر ، وقد أشرنا إلى أننا نشك في هذا التواتر الذي ينتهي إلى الكشي حسب الظاهر . ( ولكننا ) نقول : يكفي نقل الكشي له ، حيث إن البناء في الرجال على الاكتفاء بالظن . وإذا كان يكتفي في توثيق الشخص على نقل واحد من العلماء وثاقته ، حتى يحكم على الرواية بالصحة والاعتبار . . فكيف يتأمل في الاعتماد على هذا الإجماع الذي اهتم العلماء بتفسير المراد منه ، واعتمدوا عليه ؟ ! .
126
نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 126