responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 122


للولاية في غيرهم من الولاة . . كما أنها شرط في الرواية والفتوى ، والقضاء ، كما هو معلوم .
رابعاً : قال الإشكوري والنراقي ما ملخصه : إنه تارة يكون القيد احترازياً ، كقولك : زيد خليفتي في أمر كذا ، وتارة يكون توضيحياً ، كقولك : خليفتي واجب الاتباع ، وهو من كان عالماً مثلاً ، والقيد الأول قادح للعموم ، كما لو كان مطلقاً ، وكان للمنزل عليه وصف ظاهر ، فيجب صرف التنزيل إلى تلك الجهة . والثاني : لا يضر بالعموم ، إذ غاية ما يستفاد منه بيان موضوع الخليفة ، ورفع الإبهام ، وأما أن التنزيل وقع على أي جهة فيحمل على العموم بقرينة الحكمة ، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الذين يأتون بعدي . . الخ بعد قوله : اللهم ارحم خلفائي . . » .
إذا عرفت هذا عرفت : أن الاستدلال بأكثر تلك الأخبار لإثبات عموم نيابة العلماء عن الأئمة « عليهم السلام » في محله . . إذ لا يخفى على أحد : أنه لو قال نبي أو وصي لأحد عند مسافرته : فلان خليفتي ، أو أميني ، أو بمنزلتي ، أو حجتي ، أو الحاكم من قبلي ، والمرجع لكم في حوادثكم ، بيده مجاري

122

نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست