responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 434


هذا وقد حصر الصادق نواقض الوضوء في البول والريح والنوم والغائط والجنابة [1] ، وفي ذلك إشارة إلى عدم ناقضية ما مسته النار وعدم ناقضية مس الذكر وخروج الدم وغيرها مما تقوله العامة اليوم .
إن ، هذه المسائل كانت إذن من الأمور المطروحة في عهد الصادق ، وقد جاء في الفقيه : عن عمرو بن أبي المقدام ، قال : حدثني من سمع أبا عبد الله يقول : ( إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين ، وقد توضأ رسول الله اثنتين اثنتين ) [2] .
وروي عنه أنه قال : ( الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة ) [3] .
ثم فسر قوله هذا في رواية أخرى ب‌ : ( الوضوء مثنى مثنى فمن زاد لم يؤجر ) [4] أي من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه ، لم يؤجر على الثنتين وهكذا الحال بالنسبة للذي يأتي بأكثر من اثنتين .
بهذا الأسلوب كان الإمام الصادق يواجه الذين تعدوا حدود الله في الوضوء .
وقد صدرت عنه نصوص كثيرة تؤيد ما قلناه ، منها قوله بعدم جزئية المضمضة ، معللا ذلك بقوله ( لأنها من الجوف ) ، فإنه قال بذلك ليقف أمام اجتهادات أمثال ابن عمر الذي عرف عنه بأنه كان يقول افتحوا أعينكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم !
فترى الصادق يقول : ( لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ، ولكن شنوا الماء شنا ) [5] .
وقد جاء عن موسى بن جعفر الكاظم نص قريب مما سبق . .



[1] راجع وسائل الشيعة 1 : 397 .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 : 25 / 80 .
[3] التهذيب 1 : 81 / 212 ، الإستبصار 1 : 71 / 217 .
[4] التهذيب 1 : 80 / 210 ، الإستبصار 1 : 70 / 215 .
[5] التهذيب 1 : 357 / 1072 ، الإستبصار 1 : 69 / 208 .

434

نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست