هذا وقد حصر الصادق نواقض الوضوء في البول والريح والنوم والغائط والجنابة [1] ، وفي ذلك إشارة إلى عدم ناقضية ما مسته النار وعدم ناقضية مس الذكر وخروج الدم وغيرها مما تقوله العامة اليوم . إن ، هذه المسائل كانت إذن من الأمور المطروحة في عهد الصادق ، وقد جاء في الفقيه : عن عمرو بن أبي المقدام ، قال : حدثني من سمع أبا عبد الله يقول : ( إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين ، وقد توضأ رسول الله اثنتين اثنتين ) [2] . وروي عنه أنه قال : ( الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة ) [3] . ثم فسر قوله هذا في رواية أخرى ب : ( الوضوء مثنى مثنى فمن زاد لم يؤجر ) [4] أي من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه ، لم يؤجر على الثنتين وهكذا الحال بالنسبة للذي يأتي بأكثر من اثنتين . بهذا الأسلوب كان الإمام الصادق يواجه الذين تعدوا حدود الله في الوضوء . وقد صدرت عنه نصوص كثيرة تؤيد ما قلناه ، منها قوله بعدم جزئية المضمضة ، معللا ذلك بقوله ( لأنها من الجوف ) ، فإنه قال بذلك ليقف أمام اجتهادات أمثال ابن عمر الذي عرف عنه بأنه كان يقول افتحوا أعينكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم ! فترى الصادق يقول : ( لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ، ولكن شنوا الماء شنا ) [5] . وقد جاء عن موسى بن جعفر الكاظم نص قريب مما سبق . .