responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 433


المجيزين للمسح على الخفين بصلابة [1] ، وأكدوا أن المسح يلزم أن يكون على مقدم الرأس [2] ، ولزوم مسح الرجلين ، وعدم جواز غسلهما .
وجاء عنه أنه قال : ( إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء ، لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه ) [3] .
وفي آخر : ( أنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة ) .
قلت : كيف ذاك ؟
قال : ( لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه ) [4] .
وقد عارض الإمام الصادق أن تكون الأذنان من الرأس أو الوجه ، لقوله :
( الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس ) [5] .
وهذا يفهم بأن هناك فريقا من المسلمين يدخلون الأذنين في ضمن الوضوء على اعتبارهما من الوجه ، وهناك بعض آخر يدخلهما في ضمن الوضوء باعتبارهما من الرأس ، فالصادق أراد الإشارة إلى أن الأذن هما بنفسها حقيقة مستقلة لا ربط بينها وبين الرأس والوجه . وعلى فرض اعتباره من الرأس فذلك لا يوجب مسحه جميعا ، لأن المسح كما عرفت يتحقق بالبعض ولا ضرورة لشموله جميع الرأس .
أما ما نسب إلى الصادق من أنه مسح الأذنين ، أو أخذ ماء جديدا لرأسه وغيرها ، فإنا لا نستبعدها - لو صح عنه - إذ أنه كان يعيش - وخصوصا في أواخر عهد المنصور وظفر المنصور بالهاشميين وإبعادهم إلى الكوفة - في أشد حالة من حالات الضغط والإرهاب .



[1] انظر : قرب الإسناد : ص 162 حديث 591 .
[2] انظر : وسائل الشيعة 1 : 418 .
[3] انظر : وسائل الشيعة 1 : 422 .
[4] الكافي 3 : 31 / 9 ، علل الشرائع : 289 / 2 ، التهذيب 1 : 92 .
[5] الكافي 3 : 29 / 2 ، وعنه في الوسائل 1 : 404 .

433

نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست