وقد فسر الصادق والباقر معنى التعدي بالزيادة عن الحد الذي فرضه الله في كتابه ، وأن الوضوء المتعدى هو وضوء المحدث في الدين لقوله ( هذا وضوء من لم يحدث ) . ومن المسائل التي أثيرت في عهد الإمام الباقر ، هي : هل العذار أو الصدغ من الوجه أم لا ؟ فجاء الباقر يوضح لنا حد الوجه ، وقد سأله زرارة عن ذلك ، بقوله : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي - قال الله عز وجل ؟ فقال الباقر : ( الوجه الذي قال الله وأمر بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام ، من قصاص الشعر إلى الذقن . وما جرى عليه الإصبعان مستديرا ، فهو من الوجه . وما سوى ذلك فليس من الوجه ) . فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : ( لا ) [1] . ومن تلك المسائل حكم الأذنين ، هل هو الغسل أم المسح ؟ وهل يصح ما قاله البعض بأن باطن الأذنين من الوجه وظاهره من الرأس . ورد في الكافي والتهذيب : أن زرارة قال : قلت : إن ناسا يقولون إن بطن الأذنين من الوجه ، وظهرها من الرأس ؟ فقال الباقر : ( ليس عليهما غسل ولا مسح ) [2] . ولنتكلم قليلا عن اختلافهم في مفهوم الكعب ، لأن هذه المسألة من أهم ما طرح في ذلك العهد . أخرج الكليني - كما مر عليك - حديثا عن الباقر . . إلى أن يقول : ثم قال : ( . . . وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشئ من رأسه أو