responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 430


وقد فسر الصادق والباقر معنى التعدي بالزيادة عن الحد الذي فرضه الله في كتابه ، وأن الوضوء المتعدى هو وضوء المحدث في الدين لقوله ( هذا وضوء من لم يحدث ) .
ومن المسائل التي أثيرت في عهد الإمام الباقر ، هي : هل العذار أو الصدغ من الوجه أم لا ؟
فجاء الباقر يوضح لنا حد الوجه ، وقد سأله زرارة عن ذلك ، بقوله : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي - قال الله عز وجل ؟
فقال الباقر : ( الوجه الذي قال الله وأمر بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام ، من قصاص الشعر إلى الذقن .
وما جرى عليه الإصبعان مستديرا ، فهو من الوجه . وما سوى ذلك فليس من الوجه ) .
فقال له : الصدغ من الوجه ؟
فقال : ( لا ) [1] .
ومن تلك المسائل حكم الأذنين ، هل هو الغسل أم المسح ؟
وهل يصح ما قاله البعض بأن باطن الأذنين من الوجه وظاهره من الرأس .
ورد في الكافي والتهذيب : أن زرارة قال : قلت : إن ناسا يقولون إن بطن الأذنين من الوجه ، وظهرها من الرأس ؟
فقال الباقر : ( ليس عليهما غسل ولا مسح ) [2] .
ولنتكلم قليلا عن اختلافهم في مفهوم الكعب ، لأن هذه المسألة من أهم ما طرح في ذلك العهد .
أخرج الكليني - كما مر عليك - حديثا عن الباقر . . إلى أن يقول : ثم قال : ( . . .
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشئ من رأسه أو



[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 28 / 88 ، تفسير العياشي 1 : 299 ح 52 .
[2] الكافي 3 : 29 / 10 ، التهذيب 1 : 55 / 156 ، 94 / 249 ، الإستبصار 1 : 63 / 187 .

430

نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست