وأخرج الكليني بسنده إلى حماد بن عثمان ، قال : كنت قاعدا عند أبي عبد الله ( أي الصادق ) فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه ، ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى ، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى ، ثم مسح على رأسه ورجليه ، وقال : ( هذا وضوء من لم يحدث ) يعني به التعدي في الوضوء [1] . وجاء عنه ( ع ) : ( إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شئ ، إنما يكفيه مثل الدهن ) [2] . فالإمام الباقر بقوله هذا الكلام أراد التعريض بالذين تعمقوا ، من عند أنفسهم ، في الدين وأدخلوا فيه ما ليس منه وأبدلوا المسح بالغسل ، وزادوا في عدد الغسلات . . كل ذلك اعتقادا منهم أنه الإسباغ وإتمام للوضوء ! فالباقر بقوله ( يكفيه مثل الدهن ) أراد الإشارة إلى عدم ضرورة تعدد الغسلات ، وأن طهارة الوضوء ليست حقيقية ، بل هي طهارة حكمية ، فالامتثال يتحقق بإتيانه كالدهن ، إذ المؤمن لا ينجسه شئ . وتلخص مما سبق : 1 - أن الإمام الباقر لا يرتضي الغسل الثالث في الوضوء ، ويرى الإتيان به مرة تسقط ما في ذمة المكلف ، وقد توضأها رسول الله ( ص ) . أما الغسلة الثانية فهي سنته ( ص ) وعليها يعطى الأجر مرتين ، إذ أن طهارة الوضوء ليست حقيقية - كرفع النجاسة - بل هي طهارة حكمية يمكن تحققها والامتثال بالمرة ، إذ المؤمن لا ينجسه شئ ويكفي في طهارته من المقدار كالدهن ! 2 - لزوم مسح الرأس والأرجل ببل يديه ، فإنه ولما توضأ قال : ( هذا وضوء من لم يحدث ) ويعني بالمحدث الذي تعدى في الوضوء ! 3 - غسل اليدين من المرفقين ، فلا يجوز عندهم رد الماء إلى المرافق بعد أن صب عليها . 4 - عدم جواز غسل الرأس بل لزوم مسح مقدمه ، وإن مسح بشئ من