إسم الكتاب : وضوء النبي ( ص ) ( عدد الصفحات : 472)
مكروه . 5 - غسل الرجلين مع الكعبين . 6 - الموالاة . 7 - دلك الأعضاء الغسلية ، وقالوا : إن الغسلة الثانية والثالثة في كل مغسول حتى الرجلين يعد من الفضائل . وهي في مذهب الشافعية ستة : 1 - النية . 2 - غسل الوجه . 3 - غسل اليدين مع المرفقين . 4 - مسح بعض الرأس ولو قليلا ، وإذا غسل رأسه بدل المسح أجزأه ، ولكنه خلاف الأولى وليس بمكروه . 5 - غسل الرجلين مع الكعبين . 6 - الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن . وقالوا : إن الغسلة الثانية والثالثة سنة مستحبة ، مندوب إليها ، وكلها بمعنى واحد . وهذه الفرائض في مذهب الحنابلة ستة أيضا : 1 - غسل الوجه . 2 - غسل اليدين مع المرفقين . 3 - مسح جميع الرأس ، وغسل الرأس يجزئ عن المسح وهو مكروه . 4 - غسل الرجلين مع الكعبين . 5 - الترتيب . 6 - الموالاة . وقالوا : إن الغسلة الثانية والثالثة في المغسولات سنة مستحبة مندوب إليها ، وكلها بمعنى واحد [1] .
[1] أخذنا فرائض الوضوء من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : المجلد ا لأول - باب الوضوء . فراجع .