4 - جواز غسل الرأس ، وإن ذهب البعض إلى كراهته ! أما أعضاء الوضوء وأركانه فهي عند المسلمين واحدة - اتباعا للتنزيل - : 1 - غسل الوجه . 2 - غسل اليدين . 3 - مسح الرأس . 4 - الأرجل . وإن اختلافهم في الأرجل هل تمسح أم تغسل ، وإن الرأس يمسح ببعضه أم كله و . . تحصل مما سبق أن المذاهب الأربعة اتفقت على تثليث الأعضاء الغسلية ، وجواز غسل الرجلين ثلاثا أيضا . وحتى إننا نراهم يجوزون غسل الرأس بدل المسح ، لكن البعض منهم ذهب إلى القول بالكراهة ! بذلك يمكننا أن نطلق على المدرسة الوضوئية في العهد العباسي الأول مدرسة ( تثليث الغسلات وغسل الممسوحات ) . وقد تبين للمطالع أن علومهم أخذت تدون وتكثر تفريعاتها وتختلف طرق الاستدلال لها ، وتأصلت المذاهب فتوائيا بعد أن كانت روائيا ، وصيغت المسائل الشرعية بشكل فتاوى لا محيص عنها . ففرائض الوضوء تكون عند الإمام أبي حنيفة أربعة : 1 - غسل الوجه . 2 - غسل اليدين مع المرفقين . 3 - مسح ربع الرأس ، ويقدر الربع بقدر الكف كلها ، وإذا غسل رأسه مع وجهه أجزأه عن المسح ، ولكنه يكره . 4 - غسل الرجلين مع الكعبين ، وقالوا : إن غسل العضو كله بالماء مرة واحدة فرض والغسلة الثانية والثالثة سنتان مؤكدتان على الصحيح . وأما فرائض الوضوء في مذهب المالكية ، فهي سبعة : 1 - النية . 2 - غسل الوجه . 3 - غسل اليدين مع المرفقين . 4 - مسح جميع الرأس ، وإذا غسل رأسه ، فإنه يكفيه عن المسح إلا أنه