إسم الكتاب : وضوء النبي ( ص ) ( عدد الصفحات : 472)
ولكنه وقت من شغل ، أو نسي ، أو سها ، أو نام ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر ، أو علة [1] . وسأل عبيد بن زرارة الصادق عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس [2] . مؤيدات ويؤيد موقف أهل البيت بعض الصحابة أيضا ، ومن ذلك : 1 - ما أخرجه أحمد في مسنده ، عن ابن عباس ، قال : صلى رسول الله ( ص ) في المدينة سبعا وثمانيا [3] . . ( إشارة إلى صلاة المغرب والعشاء ، والظهر والعصر ) . 2 - وأخرج مالك في الموطأ ، عن ابن عباس ، قال : صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، في غير خوف ولا سفر [4] . 3 - وأخرج مسلم - في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر - عن ابن عباس ، قال : صلى رسول الله ( ص ) الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، من غير خوف ولا سفر [5] . 4 - وعنه كذلك : جمع رسول الله بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا سفر . .
[1] تهذيب الأحكام 2 : 39 / 123 ، الإستبصار 1 : 276 / 1003 . [2] تهذيب الأحكام 2 : 24 / 68 و 26 / 73 ، الإستبصار 1 : 246 / 881 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 139 / 647 . [3] مسند أحمد 1 : 221 ، شرح معاني الآثار 1 : 160 / 966 ، صحيح البخاري 1 : 143 و 147 . [4] الموطأ 1 : 144 / 4 ، شرح معاني الآثار 1 : 160 / 967 ، مسند أحمد 1 : 283 ، سنن أبي داو د 2 : 6 / 1210 . [5] صحيح مسلم 1 : 489 / 49 ، وفي شرح معاني الآثار 1 : 160 / 967 .