وقد قيل لها : قد كان عمر يضرب عليهما وينهى عنهما . فقالت : قد كان يصليهما وقد أعلم أن رسول الله كان يصليهما ، ولكن قومك من أهل اليمن قوم طغام ، يصلون الظهر والعصر ، ويصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر والمغرب وقد أحسن عمر . وجاء عن طاووس إن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر ، فلما استخلف عمر تركهما ، فلما توفي ركعهما . فقيل له : ما هذا ؟ فقال : إن عمر كان يضرب عليهما . وأخرج مسلم عن المختار بن فلفل ، قال : سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر ؟ فقال : كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر ، وكنا نصلي على عهد النبي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب . فقلت له : أكان ( ص ) صلاهما ؟ قال : كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا [1] . إن مسألة الصلاة بعد العصر ، ليختلف أمرها عن الوضوء ، وإن تخوف الصحابة أو التابعين من أمثال أبي أيوب الأنصاري ، وأنس بن مالك ، وعروة بن الزبير وغيرهم من درة عمر وامتناعهم عن الإتيان بها ليس بأمر مشكل ، ذلك أن الصلاة بعد العصر هي صلاة نافلة يثاب من صلاها وفعلها جائز وتركها مباح . أما موضوع الوضوء فليس كذلك وهناك بون شاسع بين الفريضة والنافلة وبين الوضوء في عهد عثمان والصلاة في عهد عمر ! وعلى ضوء ما تقدم نستبعد أن يكون عروة بن الزبير قد رجع عن رأيه في المسح على القدمين إلى القول بالغسل ، وما أخذ به ابنه هشام ضعيف لما عرفت من حاله ولما قدمه من دليل وذكره من تعليل وهي القراءة القرآنية ، علما بأنا سنثبت في الفصل الثاني من هذه الدراسة إن شاء الله ، وجوه القراءات القرآنية في