< فهرس الموضوعات > مع المصطلحين < / فهرس الموضوعات > مع المصطلحين : اصطلحنا من أول الدراسة وحتى الآن على مفهومين : < فهرس الموضوعات > الثلاثي الغسلي < / فهرس الموضوعات > 1 - الوضوء الثلاثي الغسلي = وضوء الخليفة عثمان بن عفان . < فهرس الموضوعات > الثنائي المسحي < / فهرس الموضوعات > 2 - الوضوء الثنائي المسحي = وضوء الناس المخالفين لعثمان المتحدثين عن رسول الله ( ص ) . ونود هنا التعريف بهذا الاصطلاح ، وكيفية انتزاعنا لهذين المفهومين في دراستنا ، وبذلك نختم الباب الأول من مدخل هذه الدراسة . المعروف إن الإشهاد عند أهل القانون والشرع هو أنه من أصول الإثبات ، وغالبا ما يجري في الدعاوي ويكون بمثابة الرأي التعضيدي للمدعي على خصمه ، وهو حجة قانونية يتمسك بها لحسم النزاع . وإن الخليفة عثمان بن عفان - كما ترشدنا النصوص الحديثية والتاريخية - قد اعتمد هذا الأصل واستفاد منه فأقدم على إشهاد الصحابة على وضوئه ، وادعى أن رسول الله كان يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات ، مفهما بذلك أنه - أي عثمان - على خلاف مع الناس فيه ، إذ أنهم لا يعتبرون ذلك الفعل سنة وإن تأكيد الخليفة وإشهاده لبعض الصحابة على الفعل الثلاثي يدل على أنه أراد إسناد ما يدعيه بتقرير الصحابة وكونه فعل قد صدر عن النبي ( ص ) ، في حين نرى الإمام جعفر بن محمد الصادق - وهو من أئمة أهل البيت - لا يقبل مشروعية الغسل الثالث في الوضوء ولا يرتضي كون ذلك سنة ، بل وصمه بالبدعة . . ولتقرير الموضوع أكثر ، إليك بعض النصوص : 1 - أخرج أحمد في مسنده : حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن أبي النضر ، عن أنس : إن عثمان ( رض ) توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا ، وعنده رجال من أصحاب رسول الله ، قال : أليس هكذا رأيتم رسول الله يتوضأ ؟