responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 444


كتب السلف ويشيرون إلى أن هذا الرأي مستقى من القرآن ، فلو كان غسل الأرجل هو ما اتفق عليه المسلمون فلا داعي لذكر تلك الأقوال في كتب السلف !
وما نحتمله في هذا الأمر هو تواتر عمل المذاهب المنقرضة به . ونحن لو أخذنا من باب المثال رأي ابن حزم الأندلسي الذي يمثل رأي داود الظاهري ، ورأي ابن جرير الطبري وهو يمثل رأي مذهبه الذي عمل لمدة من الزمن ، لعرفنا أن المسح كان مشروعا في عهدهم إذ تراهم يعملون به . وإليك :
رأي ابن حزم الأندلسي في المحلى :
( وأما قولنا في الرجلين ، فإن القرآن نزل بالمسح ، قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس ، إما على اللفظ وإما على الموضع ، لا يجوز غير ذلك ، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة ، وهكذا جاء عن ابن عباس : ( نزل القرآن بالمسح ، يعني في الرجلين في الوضوء ) .
وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف ، منهم : علي بن أبي طالب ، ابن عباس ، الحسن ، عكرمة ، الشعبي وجماعة غيرهم ، وهو قول الطبري ، ورويت في ذلك آثار :
منها : أثر من طريق همام ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، ثنا علي بن يحيى بن خلاد ، عن أبيه ، عن عمه - وهو رفاعة بن رافع - : أنه سمع رسول الله ( ص ) يقول : ( إنه لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل ، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ) .
وعن إسحاق بن راهويه ، ثنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن عبد خير ، عن علي : ( كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله يمسح ظاهرهما ) .
قال علي بن أحمد : ( وإنما قلنا بالغسل لما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ، ثنا إبراهيم بن أحمد ، ثنا الفربري ، ثنا البخاري ، ثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشير ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : ( تخلف النبي في سفر فأدركنا وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ،

444

نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست