الثلاث فقد أساء وظلم ) [1] . قلت : لنا تحقيق آخر قريب لما قاله ابن العربي سنذكره في الفصل الأول من هذه الدراسة ، فتابع معنا . 3 - الفقه الشافعي كتب علماء الشافعية كثيرا في الأحكام ، وبمراجعتنا لكتبهم المهمة يمكننا الوقوف على وضوئهم ، وأنه لا يختلف متأثرا بما حكاه الخليفة عثمان بن عفان عن رسول الله . وأهم كتب الشافعية هي : اختلاف العلماء للمروزي ( م 294 ) ، والأم للشافعي ( م 204 ) ، والمختصر للمزني ( م 264 ) ، ومعالم السنن للخطابي ( م 388 ) ، والمهذب للفيروز آبادي ( م 476 ) ، والمجموع للنووي ( م 676 ) ، وفتح الباري للعسقلاني ( م 852 ) ، وغيرها . وقد حكى الشافعي ذلك الوضوء عن ابن عباس وأنه قال : ( توضأ رسول الله ( ص ) فأدخل يده في الإناء فاستنشق وتمضمض مرة واحدة ثم أدخل يده فصب على وجهه مرة وصب على يديه مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة واحد ) [2] . ثم نقل بعدها رواية عن حمران مولى عثمان عن عثمان أنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا [3] . ثم قال الشافعي : وليس هذا اختلافا ، ولكن رسول الله ( ص ) إذا توضأ ثلاثا وتوضأ مرة ، فالكمال والاختيار ثلاث ، واحدة تجزئ ، فأحب للمرء أن يوضئ وجهه ويديه ورجليه ثلاثا ثلاثا ويمسح برأسه ثلاثا ، ويعم بالمسح رأسه ، فإن اقتصر في غسل الوجه واليدين والرجلين على واحدة تأتي على جميع ذلك أجزأه ، وإن اقتصر في الرأس على مسحة واحدة بما
[1] أحكام القرآن ، لابن العربي 2 : 582 - 583 . [2] الأم 1 : 31 - 32 . [3] الأم 1 : 32 .