ذلك إلا من الشيطان . وبذلك كان يريد أن يدلل على أن فعله تابع لفعل الصحابة وأنه من أنصار مدرسة التعبد المحض لا الرأي والاجتهاد ، فإنه لو رأى الصحابة قد مسحوا على ظفر لمسح عليها فقط ، ولا يعمم المسح إلى جميع الرجل أو يتعدى فيها إلى الغسل ، فاستمع لما رواه أبو حمزة عن إبراهيم ، أنه قال : لو أن أصحاب محمد ( ص ) لم يمسحوا إلا على ظفر ما غسلته التماس الفضل ، وحسبنا من إزراء على قوم أن نسأل عن فقههم ونخالف أمرهم [1] . وسيتضح لك حال ابن مسعود وموقفه من السنة في الفصل الأول من هذه الدراسة إن شاء الله تعالى . الشعبي قال السيوطي : أخرج عبد الرزاق بن جاروه ، وابن أبي شيبة - في سننه - ، وعبد بن حميد ، وابن جرير في - تفسيره - ، عن الشعبي ، أنه قال : نزل جبرئيل بالمسح على القدمين ، ألا ترى أن التيمم أن تمسح ما كان غسلا ، ويلغى ما كان مسحا [2] . أخرج الطبري بسنده ، عن أبي خالد ، إنه : كان يقرأ الشعبي وأرجلكم بالخفض [3] . وقال قبلها : إن جماعة من قراء الحجاز والعراق قرأوا : وأرجلكم في الآية بخفض الأرجل ، وتأولها : إن الله إنما أمر عباده بالمسح للرجلين في الوضوء دون الغسل . . فذكر أسماءهم ، وذكر من جملتهم عامر الشعبي [4] . وقد أخرج عبد الرزاق بسنده إلى الشعبي أنه قال : ( أما جبرئيل فقد نزل
[1] طبقات الكبرى ، لابن سعد 6 : 274 . [2] الدر المنثور 2 : 262 ، المصنف 1 : 30 / 7 ، تفسير الطبري 6 : 82 . [3] تفسير الطبري 6 : 83 . [4] تفسير الطبري 6 : 82 .