responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 35


التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة ، ولا تقية في القتل . وقرأ جابر بن يزيد ، ومجاهد ، والضحاك : ( إلا أن تتقوا منهم تقية ) [1] .
وقال أبو حيان الأندلسي المالكي ( ت / 754 ه‌ ) : ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) :
هذا استثناء مفرغ من المفعول به ، والمعنى : لا تتخذوا كافرا وليا لشئ من الأشياء إلا لسبب التقية ، فيجوز إظهار الموالاة باللفظ والفعل دون ما ينعقد عليه القلب والضمير .
ولذلك قال ابن عباس : التقية المشار إليها مداراة ظاهرة . وقال : يكون مع الكفار ، أو بين أظهرهم فيتقيهم بلسانه ، ولا مودة لهم في قلبه .
وقال قتادة : إذا كان الكفار غالبين ، أو يكون المؤمنون في قوم كفار فيخافوهم فلهم أن يحالفوهم ويداروهم دفعا للشر ، وقلبهم مطمئن بالإيمان .
وقال ابن مسعود : خالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون ، ودينكم فلا تثلموه .
وقال صعصعة بن صوحان لأسامة بن زيد : خالص المؤمن وخالق الكافر ، إن الكافر يرضى منك بالخلق الحسن .
وقال الصادق : إن التقية واجبة ، إني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فأستتر منه بالسارية لئلا يراني ، وقال : الرياء مع المؤمن شرك ، ومع المنافق عبادة [2] .



[1] الجامع لأحكام القرآن / القرطبي : 4 : 57 .
[2] تفسير البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي 2 : 423 .

35

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست