responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 28


الظاهر الذي تسوغ فيه التقية شرعا .
على أن هناك بعض الحالات وإن لم تتعلق بأفعال القلوب إلا أن التقية فيها لا تصح أيضا وهذا ما سيتضح من تقسيمهم الإكراه على قسمين وهما :
أقسام الإكراه :
القسم الأول : الإكراه على الكلام :
وهذا القسم من الإكراه لا يجب به شئ عندهم مع مخافة الضرر ، فكلما أكره المسلم على كلام فله ذلك ، وقد ضربوا له أمثلة عديدة ، منها : التلفظ بكلمة الكفر .
ومنها : طلاق المكره ، ونحو ذلك .
القسم الثاني : الإكراه على الفعل .
وهذا القسم على نحوين :
أحدهما : إكراه تسوغ معه التقية حال الاضطرار ، ومن أمثلته : الإكراه على القيام عند مجئ الحاكم الظالم ، بما يدل ظاهره على الاحترام ، أو الإكراه على شرب الخمرة ، وأكل لحم الخنزير وغيرها من موارد الإكراه التي تصح فيها التقية فعلا لا قولا .
والآخر : إكراه لا تسوغ معه التقية مهما بلغت درجة الإكراه ، ومثلوا له بالإكراه على قتل المسلم بغير حق ، فعلى المكره ان يمتنع ولو أدى إلى قتله فليس له أن يقتل ، ولو قتل بذريعة التقية ، فلولي الدم القصاص ، وهذا من المتفق عليه بين سائر فقهاء الشيعة الإمامية ، ولم يفت فقهاء أهل السنة

28

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست