responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 25


معنى الإكراه وحالاته وأقسامه لما كانت التقية لا تحصل بغير إكراه عليها واضطرار إليها ، لذا لم أقف على من أباحها اختيارا من جميع علماء الشيعة وأكثر فقهاء المذاهب الإسلامية كذلك إلا من شذ منهم كما سيتضح من الفصل الثالث في هذا البحث .
ولقد اتفق المسلمون على أن للإكراه حالات متعددة مختلفة ، وفي بعضها ما لا تصح فيه التقية شرعا ، لأن التقية ستكون في غير موضعها ، ويؤاخذ فاعلها عليها ، ولهذا ميزوا حالات الإكراه التي لا تصح فيها التقية عن غيرها ، وقبل الحديث عنها يحسن بنا بيان معنى الإكراه فنقول :
معنى الإكراه :
الإكراه لغة ، مشتق من كره ، والاسم : الكره بالفتح ، وهو كل ما أكرهك غيرك عليه ، والكره بالضم : المشقة ، يقال : قمت على كره ، أي : على مشقة ، ويقال : أقامني فلان على كره ، إذا أكرهك عليه .
فالكره بالضم هو فعل المختار ، والكره بالفتح هو فعل المضطر [1] .



[1] لسان العرب / ابن منظور 12 : 80 كره .

25

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست