responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 228


ويعقد خلافه في قلبه ، أو من فعل إن أجاز العلماء التقية به .
وعن بعض : ما من كلمة ترفع ضربة أو ضربتين إلا أقولها ، وأجاز بعضهم التكلم بترحم الكافر ، جلبا للنفع ، أو دفعا لضر ما ، وذلك إذا احتيج إليه . . . [1] .
وقد قصر في النيل الإكراه على الشروع بالضرب [2] ، فرده الشارح بقوله : والصحيح ما مر إنه تسعه التقية إذا خاف ولو قبل الشروع . ومن استحلفه السلطان بالطلاق ، أو الإعتاق وخاف إن لم يحلف أن يفعل به ما مر ، أو ضربة ، أو ضربتين - على قول - جاز الحلف بهما ، وكذا إن أكرهه عليهما بلا تحليف جاز له النطق بهما [3] .
كما ورد في كتاب النيل : ان السلطان إذا نادى إلى بيعته ، فذهب شخص إليه ، وحلف على البيعة لزمه ما حلف عليه إن حنث [4] .
قال الشارح : من لم يجئ عاقبته بقتل أو ضرب أو نحو ذلك ، جاز الخروج إليه والتقية ، ولا حنث في ذلك [5] .
أما من يكفر بالله تعالى مكرها ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، فليس بكافر ، وإن جرى لفظ الكفر على لسانه ، وهذا من التقية ، وهو جائز كما صرح به أطفيش



[1] شرح كتاب النيل وشفاء العليل / محمد بن يوسف أطفيش 4 : 360 .
[2] كتاب النيل 4 : 361 .
[3] شرح كتاب النيل 4 : 361 .
[4] كتاب النيل 4 : 361 .
[5] شرح كتاب النيل 4 : 361 .

228

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست