نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 223
أفرد ابن حزم الظاهري في المحلى كتابا بعنوان كتاب الإكراه ، فصل فيه الأمور التي يسع الإنسان إتيانها عند الإكراه عليها ، ولا شئ عليه من ذلك ، كما فصل الحديث عن الأمور التي لا يجوز فعلها ولا تصح التقية فيها ، وذلك في مسائل ، نذكر منها ما يأتي : قال في أحدها : فمن أكره على شرب الخمر ، أو أكل الخنزير ، أو الميتة ، أو الدم ، أو بعض المحرمات ، أو أكل مال مسلم ، أو ذمي فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شئ عليه ، لا حد ولا ضمان [1] . وفي مسألة أخرى : فلو أمسكت امرأة حتى زني بها ، أو أمسك رجل فادخل إحليله في فرج امرأة فلا شئ عليه ، ولا عليها سواء انتشر أو لم ينتشر ، أنزلت هي أو لم تنزل ، لأنهما لم يفعلا شيئا أصلا ، والإمناء فعل الطبيعة الذي خلقه الله تعالى في المرء ، أحب أم أكره ، لا اختيار له في ذلك [2] . وقال في كلام طويل صحح فيه الإكراه على البيع ، والشراء ، والإقرار ، والهبة ، والصدقة ، والنكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والعتق ، والنذر ، واليمين ، ثم فصل الكلام في مناقشته للأحناف فيما يلزم من ذلك أن وقع من المكره ، وفيما لا يلزمه . ثم رد على من حكم بامضاء نكاح المكره ، أو طلاقه ، أو عتقه وقال بوجوب إقامة الحد على من يتزوج المطلقة أو المعتقة إكراها ، بل وحتى الواطي في نكاح الإكراه عده زانيا [3] .
[1] المحلى / ابن حزم 8 : 330 - مسألة : 1404 . [2] م . ن 8 : 331 - مسألة : 1405 . [3] م . ن 8 : 331 - 335 - بعد المسألة : 1406 .
223
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 223