شاء الله تعالى . بيان آخر : لاعتبار كون الصلاة ونحوها عبادة له تعالى ثم إنه قد يخطر بالبال أن يقال : بأن الواجب على العباد بعنوانه ، هو عبادة الله تعالى حسب الأوامر الظاهرة في المولوية ، والأمر بالصلاة والصوم والحج - وأمثال ذلك من العبادات التي تكون عبادة عرفية - ليس إلا لبيان الطريقة التي يعبد الله تعالى عليها ، وذلك لأن الالتزام بوجوب الصلاة والعبادة مولويا ، غير ممكن ، ضرورة أن العبادة ليست في الشريعة واجبة ، ويكون اختيارها بيد المكلفين ، بل هي موقوفة على بيان الشرع ، فالنسبة بين أدلة الصلاة والعبادة عموم مطلق ، لا العموم من وجه . وقد تقرر : أن تعلق الإرادتين الجديتين المولويتين المتعلقتين بالعنوانين ، اللتين تكون نسبتهما ذلك ، ممتنع عقلا [1] ، فلا بد إما من اختيار كون أوامر العبادة ، إرشادا إلى شرطية كون الصلاة على وجه تكون عبادة الله ، ولا تصح الصلاة للصنم ، ولا له تعالى وله معا . وإما من اختيار مولوية تلك الأوامر ، وإرشاد أوامر الصلاة إلى تعيين ما يعبد به الله تعالى : مقتضى فهم المشهور هو الأول ، ومقتضى الذوق الشرعي ومناسبة الحكم والموضوع ، هو الثاني . وعندئذ يقال : تجب شرعا عبادة الله تعالى بالصلاة ونحوها ، فلا بد من
[1] لاحظ تحريرات في الأصول 4 : 142 - 144 و 5 : 465 .