responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 78


في الأصول [1] .
فما اشتهر : من أن الأوامر تعبدية أو توصلية ، غلط ، بل الواجبات تعبدية وتوصلية .
ثم إن الطبائع مختلفة بحسب الذات :
فمنها : ما هي الموضوعة عند العرف والعقلاء للعبودية ، ويعبدون الله وغيره بها ، كالصلاة ونحوها ، ولا حاجة عرفا إلى اعتبار قصد التقرب فيها شرعا .
ومنها : ما لا تكون كذلك ، كالأخماس والزكوات والكفارات ، فإنها تعتبر فيها القربة ، إلا أنه بإلزام من الشرع .
ومنها : ما ليس يعتبر فيه القربة شرعا ، ويكون غير مناسب لاعتباره ، كالختان ونحوه .
والأوامر المتعلقة بها ، لا تدعو إلا إلى ما هي المبنية عليها بطبعها ، واعتبار القيد الزائد يحتاج إلى الدليل ، كما أن سلب القيد المعلوم عند العرف ، يحتاج إلى الدليل ، فالأوامر المتعلقة بالعبادات العرفية ، تدعو إليها ، وعند الاخلال بشئ من مقوماتها تبقى على حالها .
فالصلاة الموضوعة للعبودية عند العرف ، إذا كانت متعلقة للأمر الباعث إلى إتيانها عبودية لله تعالى ، لا يكون بطلانها بالرياء ونحوه ، إلا لأجل الاخلال بالشرط فيها .



[1] تحريرات في الأصول 2 : 109 وما بعدها .

78

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست