في الأصول [1] . فما اشتهر : من أن الأوامر تعبدية أو توصلية ، غلط ، بل الواجبات تعبدية وتوصلية . ثم إن الطبائع مختلفة بحسب الذات : فمنها : ما هي الموضوعة عند العرف والعقلاء للعبودية ، ويعبدون الله وغيره بها ، كالصلاة ونحوها ، ولا حاجة عرفا إلى اعتبار قصد التقرب فيها شرعا . ومنها : ما لا تكون كذلك ، كالأخماس والزكوات والكفارات ، فإنها تعتبر فيها القربة ، إلا أنه بإلزام من الشرع . ومنها : ما ليس يعتبر فيه القربة شرعا ، ويكون غير مناسب لاعتباره ، كالختان ونحوه . والأوامر المتعلقة بها ، لا تدعو إلا إلى ما هي المبنية عليها بطبعها ، واعتبار القيد الزائد يحتاج إلى الدليل ، كما أن سلب القيد المعلوم عند العرف ، يحتاج إلى الدليل ، فالأوامر المتعلقة بالعبادات العرفية ، تدعو إليها ، وعند الاخلال بشئ من مقوماتها تبقى على حالها . فالصلاة الموضوعة للعبودية عند العرف ، إذا كانت متعلقة للأمر الباعث إلى إتيانها عبودية لله تعالى ، لا يكون بطلانها بالرياء ونحوه ، إلا لأجل الاخلال بالشرط فيها .