واستحقاق الأجر منوط بالأمر ، كما في باب الضمانات ، ومجرد القيام بمطلوب المولى ، لا يوجب استحقاقه الأجرة ، ولا تلازم بين سقوط الأمر والاستحقاق ، وبقائه وعدم الاستحقاق . هذا مع أنه لا دليل شرعي على ذلك ، وما ورد من الأمر بإطاعة الله تعالى [1] ، ليس مولويا ، والعقل الحاكم بلزوم الإطاعة ، ليس معناه لزوم الانبعاث عن أمره والامتثال والإطاعة ، فإن الذي يعبد الله تعالى على استحقاقه ، لا ينبعث عن أمره . وحصول تلك العناوين القهرية ، لا يستلزم وجوب رعايتها في المأمور به ، وقد أفتى الأعلام بكفاية الحسن الذاتي الثابت من الأمر الساقط للتزاحم لصحة العبادات [2] ، وأنت خبير بأن هذه العناوين متقومة بالأمر . والذي تحرر مني في بعض المقامات : أن الأوامر الشرعية الإلهية ، لا يعقل أن تكون مولوية [3] ، وعليه يسقط البحث رأسا . فتحصل : أن سقوط الأمر العبادي ومطلق الأمر ، لا يتقوم بأن يؤتى بالمتعلق لأجل أنه تعالى أمر بذلك ، بل ربما يسقط الأمر تارة : لمبادئ عالية عنه ، وأخرى : يسقط لمبادئ دانية منه ، والأكثر لا يأتونه لأمره ، وإلا يلزم إتيانهم به وإن علموا بأن عاقبته النار ، وسيأتي زيادة توضيح حول تلك
[1] كقوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . . . ) المائدة ( 5 ) : 92 . [2] كفاية الأصول : 166 ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 138 ، نهاية الدراية : 126 ، نهاية الأصول : 212 ، نهاية التقرير 1 : 302 ، راجع تحريرات في الأصول 4 : 345 . [3] لاحظ تحريرات في الأصول 3 : 152 .