responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 62


الغداة وإن لم تكن في الغداة ، كما يأتي بها في الليل قضاء ، وهذا الجزء الثاني ، لا يكون من الأمور الواقعية القابلة للإشارة إليها ، وما هو مورد الأمر ليس إلا عنوان الغداة وأما اللازم فهو الغداة بالحمل الشائع ، وهو ليس إلا في النفس والقلب .
والذي تقرر في مقامه : أن الأمور الوجودية ، لا تحصل إلا بالمبادئ المخصوصة بها الحاصلة منها ، وهي معلولتها ، وتلك علتها [1] ، وعندئذ هل يعقل حصول عنوان الغداة مع القصد الاجمالي بالمعنى الثاني دون الأول ؟ !
ولعمري ، إنه غير معقول ، ضرورة أن القصد الاجمالي - بمعنى عدم حضور العنوان تفصيلا ، وعدم خطوره بالبال حين الشروع - مما يكفي لحصول الجزء القلبي بالضرورة ، بخلاف الترديد والجهل ، فإنه ليس من الحقائق والمعاني القابلة لاستناد الموجود إليه ، ولا شبهة في لزوم وجود العنوان ، الذي هو أمر ذهني ، وجزء مقوم للطبيعة المأمور بها .
فإذا كان ذلك لازما ولو بوجود ما في خزانة الخيال ، فهو يحتاج في تحققه إلى العلم بالواقعة ، بمعنى أن المكلف إذا علم بأن المطلوب هو صلاة الغداة ، يتمكن من تحصيل العنوان وإيجاده في النفس حين العمل ، وإذا كان جاهلا لا يقدر على تحصيل المطلوب بكلا جزءيه .
وقصد الأمر الفعلي والمطلوب الذي ليس مشروعا إلا في هذا الوقت ، أو هذا الوقت ظرف وجوده ، أو وجوبه ، يكفي لو كان للجزء



[1] انظر شرح المنظومة ( قسم الحكمة ) : 132 .

62

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست