< فهرس الموضوعات > الاستدلال بلزوم تصور الصلاة على لزوم نية القصر والتمام < / فهرس الموضوعات > الاستدلال بلزوم تصور الصلاة على لزوم نية القصر والتمام وربما يشكل إلغاء العنوانين ، لأجل الجهة الثالثة غير الجهتين السابقتين : وهي أن المعروف بينهم ، لزوم تصور الصلاة ولو إجمالا [1] ، وذلك يرجع إلى لزوم تصور الركعتين والركعات ، لأنها ليست إلا هي ، وقولهم مع ذلك : بعدم اعتبار القصر والاتمام مناف له . وفيه : أن المقصود من اعتبار تصور الصلاة ، ليس إلا ما مر منا في المقام الأول ، وهو أن الصلاة ليست مطلق الحركة الخارجية ، كالأكل والشرب ، بل هي تنطبق عليها ، وتكون بذاتها قاصرة من الانطباق على مطلق الحركة [2] ، فعليه لا بد من التوجه إلى الصلاة بعنوانها ، ولا يعتبر أزيد من ذلك ، لأنها ليست الأجزاء على نعت التفصيل ، بل هي عنوان ينحل إلى الأجزاء ، على ما تقرر في محله [3] . < فهرس الموضوعات > الاستدلال بتنويع صلاة القصر والتمام على وجوب نيتهما < / فهرس الموضوعات > الاستدلال بتنويع صلاة القصر والتمام على وجوب نيتهما إن قلت : المشهور بينهم أن المسافر والحاضر نوعان ، وصلاة القصر والتمام نوعت ، والذي يظهر لي من الجواهر [4] - على ما ببالي - وبعض
[1] جامع المقاصد 2 : 220 ، العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 4 . [2] تقدم في الصفحة 9 - 10 . [3] تحريرات في الأصول 1 : 245 . [4] جواهر الكلام 14 : 205 .