responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > مختار الأصحاب في المقام < / فهرس الموضوعات > مختار الأصحاب في المقام ولكن الأصحاب ( قدس سرهم ) ، قالوا فيما لو كبر لصلاة ثانية : إن الأحوط إتمام الأولى ، ثم الإعادة [1] .
وقال جماعة منهم بصحة الأولى [2] ، إما لأجل أن تكبيرة الاحرام ليست ركنا من جانب الزيادة ، أو لأجل أن ما هو المبطل ، منها زيادة ، هو ما لو كانت للصلاة التي بيده ، دون الأخرى ، لعدم الدليل على الأزيد منه ، أو لأجل أن تلك الزيادة ليست من زيادة الركن .
وقالوا : لو كبر بقصد الافتتاح ، وأتى بها على الوجه الصحيح ، ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت ، واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر [3] انتهى .
وأنت خبير بما في فتاويهم من الشبهات ، فتأمل جيدا .
< فهرس الموضوعات > الثاني : من الشرائط العربية < / فهرس الموضوعات > الثاني : من الشرائط العربية وهذا من شرائط مطلق الذكر والدعاء في الصلوات ، ولا يجوز



[1] العروة الوثقى 1 : 627 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام .
[2] كالإمام الخميني والسيد الميلاني والسيد الخوئي ( قدس سرهم ) في حواشيهم على العروة الوثقى 1 : 627 .
[3] العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام . لاحظ أيضا : وسيلة النجاة 1 : 146 ، كتاب الصلاة ، القول في تكبيرة الاحرام ، تحرير الوسيلة 1 : 161 القول في تكبيرة الاحرام .

236

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست