وإن شئت قلت : لا يشترط صدق مفهوم التكلم والتلفظ والنطق بل اللازم وجودها وإن لم يصدق العناوين المزبورة . اللهم إلا أن يقال : بأن بعضا من الروايات الحاكية لصنع الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تشتمل على حكايته بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الله أكبر [1] فربما يعلم منه لزوم صدق النطق ، فليتأمل . ثم إن ظاهره بطلانها مع الاخلال بالشرط المذكور ، وهذا يستلزم ركنيته ، وأنه لو تبين له بعد الصلاة ، إتيانه بالتكبيرة فاقدا للشرط يعيد . وفيه منع ظاهر ، لأنه إن أخل به - بحيث ينكر وجودها - فهو ، وإلا فلزوم الإعادة ممنوع ، لأن عدم صدق التلفظ بها لا يوجب فسادها ذاتا ، بل غايته يقتضي الاخلال بالوصف المذكور الواجب فرضا فيها شرعا . مع أنك عرفت ما فيه . فلو أتى بها فاقدا له ، وتذكر قبل الركوع ، فالأحوط الأولى الاتيان ثانيا ، والاعراض عما أتى بها ، ولا حاجة إلى إحداث المنافي ، كما مضى [2] . هذا كله الشرائط الوجوبية المخصوصة بها . وللصلاة شرائط أخر تستند إليها ، وقد خلط من قال باشتراط الاستقرار فيها [3] ، فإنها من شرائط الطبيعة . وأما الشرائط المستحبة فلتطلب من الكتب المطولة ، ويأتي بعض الشرائط الأخر في الفروع الآتية .
[1] وسائل الشيعة 6 : 20 و 21 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 7 ، الحديث 1 و 4 . [2] تقدم في الصفحة 210 . [3] لاحظ العروة الوثقى 1 : 628 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، المسألة 4 .