تكبيرة الافتتاح . قال : يعيد [1] . ومنها : معتبرة محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته . فقال : إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ، ولكن كيف يستيقن ؟ ! [2] . ومنها : معتبرة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقام الصلاة ، فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة . قال : يعيد الصلاة [3] . فإنها وغيرها تدل على ركنيتهما . ويعارضها الأخبار الأخر : فمنها : معتبرة عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة . فقال : أليس كان من نيته أن يكبر ؟ . قلت : نعم . قال : فليمض في صلاته [4] .
[1] تهذيب الأحكام 2 : 143 / 557 ، الإستبصار 1 : 351 / 1326 ، وسائل الشيعة 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 1 . [2] تهذيب الأحكام 2 : 143 / 558 ، الإستبصار 1 : 351 / 1327 ، وسائل الشيعة 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 2 . [3] تهذيب الأحكام 2 : 142 / 556 ، وسائل الشيعة 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 3 . [4] تهذيب الأحكام 2 : 144 / 565 ، الإستبصار 1 : 352 / 1330 ، وسائل الشيعة 6 : 15 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 9 .