الواحدة [1] وغيره [2] ، صحة الاكتفاء بأية صورة انطبق عليها التكبير ، فإن لكل شئ أنف ، وأنف الصلاة التكبير [3] وما ورد من الصيغة الخاصة [4] ، لا يورث حصر المطلق بها ، بل هو من مصاديقها كما لا يخفى هذا كله مقتضى الصناعات . ولكن الوجدان بعد مراجعة الروايات ، يطمئن بعدم صحة غير الصورة المذكورة ، والأحوط ترك الإضافات إليها ، وترك الوصل الموجب لحذف الهمزة وترك إظهار إعرابه بالوصل إلى الجملة المتأخرة ، وإن كان الأقوى جوازه ، خصوصا في الفرض الثاني ، إذا كان الموجب لحذفها التكبيرة السابقة عليها ، ولا سيما في الفرض الثالث . وأما إضافة كلمة بين الكلمتين ، أو بعدهما ، فهي غير ممنوعة حسب الصناعة . اللهم إلا أن يقال : بأن الصورة الأولى ، خلاف مقتضى الأخبار المعينة لصورة التكبيرة [5] ، والصورة الثانية خلاف مقتضى رواية الصدوق ، عن
[1] وسائل الشيعة 6 : 9 - 11 كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8 . [2] وسائل الشيعة 6 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 7 ، 10 . [3] تهذيب الأحكام 2 : 237 / 940 ، وسائل الشيعة 6 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 6 . [4] وسائل الشيعة 6 : 11 و 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 11 و 12 . [5] كرواية الصدوق في المجالس بإسناده . . . ، وأما قوله : الله أكبر - إلى أن قال - لا تفتتح الصلاة إلا بها ، أمالي الصدوق : 158 / 1 ، المجلس 35 ، وسائل الشيعة 6 : 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 12 .