المنضمة بالمباحات ، بحيث تكون داعية إلى العمل مستقلا ، أو جزء العلة [1] في غير محله ، ولا ينبغي الخلط بين الأجر ومسائله ، وكثرة الأجر وأنحائه ، وبين المسائل الفقهية ، فإن الدليل لا يوجب إلا شرطية الوضوء المأتي به لله ، بمعنى أنه لا يكون في وضوئه قاصدا غير التقرب منه تعالى ، وأما لو قصد من تقربه منه تعالى الفخر والإراءة ، والعجب وأمثاله ، فهو لا ربط له بالصحة والفساد . وقد عرفت في الأمثلة السابقة : أن الرياء قد يكون من الراجحات ، لما فيه من إحياء الشريعة ، وهداية الناس ، وتقوية الاعتقادات ، فهو مع كونه رياء ، يكون فيه وجه الله وشؤونه تعالى [2] . فالضمائم إن لم تضر بالوضوء من جهة القربة والإرادة الجدية إليها ، فهي لا تورث الفساد وإن كانت من المحرمات . وإن كانت تضر ، بأن لا يكون قاصدا جدا إلى الوضوء والطهارة ، وغيرها مما يعتبر فيه قصد القربة ، فهي توجب البطلان وإن كانت من الواجبات . وأما المحرمات المتحدة كونا ووجودا مع القربيات ، ففي سراية المبغوضية منها إليها ، بحث تقرر تفصيله في اجتماع الأمر والنهي [3] ،
[1] نهاية الإحكام 1 : 33 ، إيضاح الفوائد 1 : 36 ، البيان : 44 ، روض الجنان : 30 / السطر 9 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 99 ، العروة الوثقى 1 : 618 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 11 . [2] تقدم في الصفحة 120 . [3] لاحظ تحريرات في الأصول 4 : 208 - 211 .