responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 176


ومنها : ما ليست كذلك ، ويسقط أمرها مع الاتيان بها بالدواعي الشيطانية ، إلا أن التقرب يمكن أن يحصل بها ، بأن ينوي الخير والأمور الإلهية والشؤون الربانية ، فإن لكل حركة وجهتين : نورانية ، وظلمانية ، والتفصيل في مقام آخر .
فبالجملة : النحو الأول قد مضى الكلام فيه [1] ، وبقي البحث في النحو الثاني ، فإن الرياء فيه إن كان يرجع إلى الاضرار بالجهات المتقومة بها القربة والعبادة ، فهو يورث البطلان ، وإلا فالكلام فيه ما قد مضى في أول المسألة .
مثلا : لو قام وتوضأ ، للإراءة بالناس بأنه يتوضأ ، فهو باطل ، بخلاف ما لو قام للتوضي ، وليري الناس أنه يتوضأ لله تعالى .
وبعبارة أخرى : تارة : يكون الداعي غير الله ، فهو يرجع إلى خلو الطهارة من القربة المعتبرة شرطا في صحتها .
وأخرى : يكون الداعي التقرب ، إلا أن له داعيا آخر ، كالداعي على الداعي في الحلقة الثانية ، ويتحرك نحو الاتيان لله تعالى بتحريك دنيوي شيطاني ، فإنه يضر بالاخلاص الذي قد مضى عدم كفاية أدلة المسألة لاشتراطها به صحة [2] .
نعم ، هو شرط القبول ، مع أنه بنفسه من المحرمات لو كان رياء .
فما أفاده القوم : من بطلان العبادات المتحدة مع المحرم ، أو



[1] تقدم في الصفحة 77 و 83 .
[2] تقدم في الصفحة 83 .

176

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست