وإن شئت قلت : ينحصر وجه البطلان بأن يقال : بإطلاق دليل اعتبار الترتيب بين الطبيعتين والأجزاء ، وعدم جريان قاعدة لا تعاد . . . في الأثناء ، أو بالنسبة إلى الشك في ركنية الترتيب ، لظهورها في الأجزاء والشرائط ، مثل الستر والطهارة . وأنت خبير بما فيه ، وقد تحرر منا في رسالتنا المعمولة لمسائل القاعدة ، عمومها من الجهتين المذكورتين [1] ، ولأجل ذلك ذهب المشهور إلى صحة الثانية قبل الأولى ، لو تذكر بعد الفراغ [2] ، وأعرضوا - على المنقول [3] - عن الروايات الآمرة بجعلها الأولى [4] ، فلتدبر جدا .
[1] رسالة في قاعدة لا تعاد للمؤلف ( قدس سره ) ، ( مفقودة ) . [2] شرائع الاسلام 1 : 55 ، مدارك الأحكام 3 : 116 ، جواهر الكلام 7 : 319 ، العروة الوثقى 1 : 520 ، كتاب الصلاة ، فصل في أوقات اليومية ونوافلها ، المسألة 3 . [3] كما في العروة الوثقى 1 : 520 ، كتاب الصلاة ، فصل في أوقات اليومية ونوافلها ، المسألة 3 ، الصلاة ، الحائري : 29 ، الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 1 : 71 / السطر 21 . [4] وسائل الشيعة 4 : 290 - 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 و 4 و 5 و 6 .