responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 174


وإن شئت قلت : ينحصر وجه البطلان بأن يقال : بإطلاق دليل اعتبار الترتيب بين الطبيعتين والأجزاء ، وعدم جريان قاعدة لا تعاد . . . في الأثناء ، أو بالنسبة إلى الشك في ركنية الترتيب ، لظهورها في الأجزاء والشرائط ، مثل الستر والطهارة .
وأنت خبير بما فيه ، وقد تحرر منا في رسالتنا المعمولة لمسائل القاعدة ، عمومها من الجهتين المذكورتين [1] ، ولأجل ذلك ذهب المشهور إلى صحة الثانية قبل الأولى ، لو تذكر بعد الفراغ [2] ، وأعرضوا - على المنقول [3] - عن الروايات الآمرة بجعلها الأولى [4] ، فلتدبر جدا .



[1] رسالة في قاعدة لا تعاد للمؤلف ( قدس سره ) ، ( مفقودة ) .
[2] شرائع الاسلام 1 : 55 ، مدارك الأحكام 3 : 116 ، جواهر الكلام 7 : 319 ، العروة الوثقى 1 : 520 ، كتاب الصلاة ، فصل في أوقات اليومية ونوافلها ، المسألة 3 .
[3] كما في العروة الوثقى 1 : 520 ، كتاب الصلاة ، فصل في أوقات اليومية ونوافلها ، المسألة 3 ، الصلاة ، الحائري : 29 ، الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 1 : 71 / السطر 21 .
[4] وسائل الشيعة 4 : 290 - 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 و 4 و 5 و 6 .

174

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست