تصحيح الوالد المحقق وقوعها عصرا بشرط التدارك واختار الوالد - مد ظله - صحة الصلاة عصرا ، بشرط التذكر والتدارك ، إلا إذا دخل في الركن [1] . ووجه ذلك : أن المقدار المأتي به ظهرا ، لا يضر بصحة العصر ، بعد عدم كونه زيادة عمدية في المكتوبة ، ولا دليل على اشتراط الأزيد من كون جميع أجزاء العصر ، لا بد وأن يؤتى بها بعنوانه ، ولذلك لو اعتقد - بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة - أنه لم يأت بالظهر ، فعدل إليه ، وأتمها ظهرا ، ثم قبل أن يأتي بالمنافي تذكر ، فإنه بلا شبهة يعيد ويتدارك ، لأنه ليس أسوأ حالا من ترك التشهد والسلام ، فإنه لو تذكر قبل المنافي يأتي بهما ، وتصح صلاته . وتوهم الأسوئية ، لأجل الزيادة ، أو الاخلال بالشرط - وهو دوام النية ، وعدم انقطاعها - ممنوع ، لما أنها ليست زيادة عمدية ، ولا دليل على الشرط المذكور ، فلا تغفل . وإن شئت قلت : المدار على اتصاف أركان الطبيعة ب الظهرية والعصرية وأمثالهما ، فلو شرع في العصر ، ثم ظن أنه لم يأت بالظهر ،
[1] الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 115 - 116 ، تحرير الوسيلة 1 : 160 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 13 .