لا صلاة لمن لم يقم صلبه [1] وأمثاله . اللهم إلا أن يقال : إن الجملة المشار إليها ، ليست في مقام بيان مسألتنا ، بل هي ناظرة إلى صلاة مفتتحة على نية ، وأنها عليها تحسب وإن أخل بها في الأثناء مثلا . ومما يمكن أن يستدل به على وجوب الإعادة ، رواية مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات ، فيصلي عشر ركعات ، ويحتسب بالركعتين من صلاة عليه . قال : لا ، إلا أن يصليها متعمدا ، فإن لم ينو ذلك فلا [2] . فإنها كالنص في لزوم الإعادة ، وعدم صحة الاكتفاء بمجرد الاتيان بالركعتين الموافقتين مع ما عليه ، فلا تغفل .
[1] الكافي 3 : 320 / 4 و 6 ، تهذيب الأحكام 2 : 78 / 290 ، وسائل الشيعة 6 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 16 ، الحديث 2 . ولاحظ أيضا : وسائل الشيعة 5 : 488 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 2 . [2] تهذيب الأحكام : 343 / 1421 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 3 ، الحديث 1 .