responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 81


شاء الله تعالى .
بيان آخر : لاعتبار كون الصلاة ونحوها عبادة له تعالى ثم إنه قد يخطر بالبال أن يقال : بأن الواجب على العباد بعنوانه ، هو عبادة الله تعالى حسب الأوامر الظاهرة في المولوية ، والأمر بالصلاة والصوم والحج - وأمثال ذلك من العبادات التي تكون عبادة عرفية - ليس إلا لبيان الطريقة التي يعبد الله تعالى عليها ، وذلك لأن الالتزام بوجوب الصلاة والعبادة مولويا ، غير ممكن ، ضرورة أن العبادة ليست في الشريعة واجبة ، ويكون اختيارها بيد المكلفين ، بل هي موقوفة على بيان الشرع ، فالنسبة بين أدلة الصلاة والعبادة عموم مطلق ، لا العموم من وجه .
وقد تقرر : أن تعلق الإرادتين الجديتين المولويتين المتعلقتين بالعنوانين ، اللتين تكون نسبتهما ذلك ، ممتنع عقلا [1] ، فلا بد إما من اختيار كون أوامر العبادة ، إرشادا إلى شرطية كون الصلاة على وجه تكون عبادة الله ، ولا تصح الصلاة للصنم ، ولا له تعالى وله معا .
وإما من اختيار مولوية تلك الأوامر ، وإرشاد أوامر الصلاة إلى تعيين ما يعبد به الله تعالى :
مقتضى فهم المشهور هو الأول ، ومقتضى الذوق الشرعي ومناسبة الحكم والموضوع ، هو الثاني .
وعندئذ يقال : تجب شرعا عبادة الله تعالى بالصلاة ونحوها ، فلا بد من



[1] لاحظ تحريرات في الأصول 4 : 142 - 144 و 5 : 465 .

81

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست