responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 80


الرياء وإحراقها العمل [1] بطلان العمل الذي لم يكن عبادة لله تعالى ، بعد كونه موضوعا بحسب الأدلة - للعبادة .
عدم اشتراط عبادية الدواعي المتأخرة وأما الدواعي المتأخرة التي هي الداعي إلى عبادة الله ، فلا يلزم أن تكون من شؤون الله تعالى أيضا ، كما في باب الاستئجار على الأعمال العبادية ، بل الحلقة الأولى القريبة من العمل ، إذا كانت لله تعالى تكفي ، ولا حاجة لصحة العبادة إلى قربية الحلقات المتأخرة البعيدة .
نعم ، لو دل الدليل على ذلك فهو المتبع ، مثل أدلة الرياء [2] المستفاد منها على المشهور [3] بطلان العمل ولو كان لإراءة الغير - أي عبادة الله تعالى لإراءة الغير باطلة - خلافا لما ظهر منهم أنهم قالوا : عبادة الله تعالى لأخذ الأجرة صحيحة [4] مع أن الجهة غير القربية في المسألتين ، من قبيل الداعي على الداعي ، وسيأتي في المقام الآتي تحرير المسألة [5] إن



[1] وسائل الشيعة 1 : 64 و 70 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، أبواب 11 و 12 .
[2] نفس المصدر .
[3] جامع المقاصد 2 : 226 ، مدارك الأحكام 3 : 315 ، الحدائق الناضرة 2 : 180 ، جواهر الكلام 9 : 187 ، العروة الوثقى 1 : 617 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 8 . وفي مقابل المشهور قول السيد المرتضى في الإنتصار : 17 ، من عدم بطلان العبادة بالرياء .
[4] إيضاح الفوائد 2 : 257 ، ذكرى الشيعة : 75 ، السطر 30 . جامع المقاصد 7 : 152 ، الحدائق الناضرة 11 : 44 ، الرسائل الفقهية ، رسالة القضاء عن الميت ، الشيخ الأنصاري : 238 و 241 ، العروة الوثقى 1 : 742 ، كتاب الصلاة ، فصل في صلاة الاستئجار .
[5] يأتي في الصفحة 83 - 85 .

80

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست