responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 79


توضيح لبطلان الصلاة الفاقدة لوصف العبودية ولتوضيح ذلك نقول : مقتضى الأدلة الشرعية الآمرة بالعبادة ، والباعثة نحو عبودية الله تعالى [1] ، أن العبادة من الواجبات الشرعية ، وحيث هي لا إطلاق لها ، أو لا عمل بإطلاقها ، يكون العمل بها منحصرا بالطريقة المعينة في الشرع للعبادة ، كالصلاة ونحوها ، فالصلاة إذا كانت مصداق العبادة ، توجب سقوط أمرها ، وإذا كانت العبادة المأمور بها ، ليس عبادة الأصنام ، بل هي عبادة الله ، فلا بد من اتصافها بعبودية الله تعالى ، حسب النظر العرفي والشرعي .
ومعنى عبودية الله تعالى واضح لدى اللغة والعرف ، وهي القيام حذاءه تعالى ، دون حذاء غيره ولو بالشركة ، فإنه ليس عبادة الله تعالى ، بل هي عبادة الجهة الجامعة المنطبقة عليه تعالى .
ولو سلمنا ذلك ، فظاهر تلك الأدلة اشتراط العبادة بالانحصار ، بل لا تعارف بين الناس العابدين ، الشركة في العبادة .
فعلى هذا ، مع الاخلال بتلك الجهة يكون عمله باطلا ، للاخلال بالشرط المعتبر في المأمور به ، فلو اخترنا أن أدلة الرياء تقصر عن إثبات الابطال ، فلا يلزم منه صحة العبادة التي روئي فيها ، كما لا يخفى .
فتحصل : أن مقتضى الصناعة - مع قطع النظر عن أخبار حرمة



[1] كقوله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) البينة ( 98 ) : 5 .

79

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست