والسر كله : أن المقصود يحصل بلا جزم ، ولا دليل على العنوان المذكور ، فمن صلى ، ثم شك في أنه كان ظهرا أو عصرا ، فعليه الأربع الأخر ، ويأتي بها بقصد ما في ذمته ، إن لم يكن في ذمته شئ آخر ، وهو كاف حينئذ ، لأنها إما ظهر أو عصر ، بناء على عدم اعتبار الترتيب في هذه الصورة . ومما يدل على ذلك ، المآثير الآمرة بإتيان الأربع ركعات ، فيما إذا علم بترك إحدى الصلوات اليومية [1] ، فإنه لو كان يكفي نفس الأربع ركعات ، فيلزم سقوط أمره بإتيان الأربع القضائي . مع أنه قد عرفت : أن تشريع مثل ذلك ممتنع [2] ، فيما لو كان الواجب عليه الأربع الأخر ، لأن المباينة بين المسألتين ، شرط في حصول الإرادتين التأسيسيتين ، فيعلم منه أن القصد الترديدي والاجمالي ، كاف في حصول المعنى المقصود والعنوان المحصل والمقوم ، فلاحظ وتدبر جيدا . هذا كله حال المسألة على المعروف بين المتأخرين . ال أرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم والذي يخطر بالبال : هو أن المأمور به ، مركب من الأمر الخارجي والصورة العينية ، والأمر الذهني والمعنى القلبي . مثلا : صلاة الغداة عبارة عن الحركات الخارجية المعنونة بعنوان
[1] وسائل الشيعة 8 : 275 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 11 . [2] تقدم في الصفحة 52 .