المشار إليها ، والتي ذكرناها في كتاب القضاء [1] ، يظهر أن قصد الأداء ليس لازما ، ولا شرطا ، فلو صلى في الوقت غافلا عن شرطية الوقت ، أو جاهلا بها ، فقد تمت صلاته ، بخلاف القضاء فإنه من العناوين القصدية اللازم اعتباره مع تعلق الأمر به . وقد كنا في سالف الزمن نؤيد عدم اعتباره أيضا ، إلا أن الذي يظهر لي هنا خلافه ، والتفصيل حول بعض الشبهات المذكورة يطلب من مواضعها [2] ، فلاحظ وتدبر جيدا . الاستدلال على وجوب قصد الأداء وجوابه وقد يتوهم لزوم قصد الأداء والقضاء [3] ، لأنه يجب قصد المأمور به بجميع أجزائه وشرائطه ولو إجمالا ، والأداء منتزع من إتيان الفعل في الوقت ، ولو كان الوقت من القيود فيجب إدخاله في القصد . وفيه : أنه كبرى وصغرى ممنوع : أما أولا : فلما عرفت من أن من صلى في الوقت بجميع شرائطها وأجزائها ، غافلا عن شرطية الوقت ، صحت صلاته ، وذلك لأن الشرائط والأجزاء ، لا يعتبر لحاظها في القصد ولو إجمالا ، بل هي معتبرة بوجودها الواقعي ، فمن يصلي مدة العمر مع الستر ، معتقدا عدم اشتراط الستر في
[1] مباحث القضاء من كتاب الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) . [2] لاحظ تحريرات في الأصول 2 : 110 - 114 . [3] مصباح الفقيه ، الصلاة : 234 / السطر 10 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 205 .