responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 55


المشار إليها ، والتي ذكرناها في كتاب القضاء [1] ، يظهر أن قصد الأداء ليس لازما ، ولا شرطا ، فلو صلى في الوقت غافلا عن شرطية الوقت ، أو جاهلا بها ، فقد تمت صلاته ، بخلاف القضاء فإنه من العناوين القصدية اللازم اعتباره مع تعلق الأمر به .
وقد كنا في سالف الزمن نؤيد عدم اعتباره أيضا ، إلا أن الذي يظهر لي هنا خلافه ، والتفصيل حول بعض الشبهات المذكورة يطلب من مواضعها [2] ، فلاحظ وتدبر جيدا .
الاستدلال على وجوب قصد الأداء وجوابه وقد يتوهم لزوم قصد الأداء والقضاء [3] ، لأنه يجب قصد المأمور به بجميع أجزائه وشرائطه ولو إجمالا ، والأداء منتزع من إتيان الفعل في الوقت ، ولو كان الوقت من القيود فيجب إدخاله في القصد .
وفيه : أنه كبرى وصغرى ممنوع :
أما أولا : فلما عرفت من أن من صلى في الوقت بجميع شرائطها وأجزائها ، غافلا عن شرطية الوقت ، صحت صلاته ، وذلك لأن الشرائط والأجزاء ، لا يعتبر لحاظها في القصد ولو إجمالا ، بل هي معتبرة بوجودها الواقعي ، فمن يصلي مدة العمر مع الستر ، معتقدا عدم اشتراط الستر في



[1] مباحث القضاء من كتاب الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .
[2] لاحظ تحريرات في الأصول 2 : 110 - 114 .
[3] مصباح الفقيه ، الصلاة : 234 / السطر 10 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 205 .

55

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست