responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 54


حال عقد القرض ، أو غير ذلك .
فلو اقترض دينارا ، فلا يجب عليه إلا أداء الدين ، ولو اقترض ثانيا يزداد دينه ، لأن نحو وجود الدين يكون كذلك ، ولو أدى جميع دينه إلا دينارا يعاقب ، ولو أدى تمامه يثاب ، على القول بالثواب في هذه المواقف ، فعنوان الدين عنوان واحد ، ينقبض وينبسط .
وإن شئت قلت : هو عنوان مقابل العدم ، فكلما كثر فلا يزداد على تلك المقابلة ، وكلما نقص لا ينقص مطلقا من أمره ، ما دام لم ينعدم كلا .
ومن هذا القبيل عنوان القضاء فإنه لو اشتغلت ذمته بخروج الوقت ، يجب عليه قضاء الفائت ، وهذا العنوان يصدق على الواحد والكثير ، فلو ورد الأمر بقضاء الفائت ، فلا ينحل حسب الكثرة الخارجية كما في الأمر لمجموع العلماء ، فلو اشتغلت بعد ذلك ذمته لا يتعدد الأمر ، ولا تتعدد العقوبة والمثوبة .
نعم ، إذا أدرك الفائتة بعد الوقت ، فقد خفت عقوبته ، لاتيانه بالمطلوب الأصلي ، وإن يعاقب على ترك مصلحة الوقت ، كما يعاقب على ترك مصلحة الطهارة المائية ، لو صلى بالترابية بعد إراقة الماء .
وأما أمر القضاء ، فهو أمر واحد ، باق بحاله إلى أن يأتي بجميع الفوائت ، ولا يسقط منه شئ ، لأنه متعلق بعنوان هو نحو وجوده يكون على النعت المذكور .
ولعمري ، إنه بعد التدبر في أطراف المسألة ، والجهات والشبهات

54

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست