ولا يعارض الأصل المذكور باستصحاب عدم قصد الأداء ، لعدم الأثر الشرعي لعنوان الأداء مع أن المفروض أنه يدري عدم قصد الأداء ، ويشك في أنه قصد القضاء أم لا . وقد يشكل الأصل لأجل المثبتية ، وحينئذ يلزم الاتيان بصلاة المغرب الأخرى مخيرا بين قصد المغرب ، وبين قصد ما في ذمته من القضائي والأدائي ، فإنه على الأول لا يسقط صلاته القضائية ، دون الثاني كما لا يخفى . وهكذا في الفرع السابق ، فإنه لو تذكر - بعد الوقت - أنه صلى خارج الوقت ، فإنه يجب قضاء ما فاته في الوقت ، لاشتراط قصد القضاء ، وليس القضاء من قبيل العناوين غير اللازمة كما عرفت ، ولا من قبيل العناوين القهرية الوجود ، بل هو من المعاني القصدية ، ويعرض الطبيعة مع وجود الأمر التأسيسي الآخر ، بنحو مر منا في بعض رسائلنا [1] ، وتقرر في كتاب القضاء [2] . الاستدلال على عدم وجوب عنوان القضاء إن قلت : مقتضى الشبهة السابقة ، اعتبار القضاء بعنوانه ، ولزوم نيته فيما لو اشتغلت الذمة بالأداء والقضاء ، ولا مقتضي لاعتباره على الاطلاق ، حتى يلزم وجوب الإعادة في الفرع المشار إليه ، لأن الجمع
[1] الصوم ، للمؤلف ( قدس سره ) ، الفصل الثامن . [2] مباحث القضاء من كتاب الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .