responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49


الامتثال والأمر ، لا يعتبر بنية الأداء ، وتجب نية القضاء ، وذلك لأن الأوامر في باب القضاء ، تعلقت بعنوانه [1] ، بخلافها في الأداء ، وليس في الأدلة ما يورث لزوم نية الأداء ، وهذا هو المساعد مع القواعد والاعتبارات .
وتوهم لزوم قصد الأداء فيما لو اشتغلت ذمته بالقضاء ، في غير محله ، لأن الواجب في الوقت ليس إلا صلاة المغرب ، ولو اشتهى أن يقضي ما فاته ، فلا بد من نية القضاء ، لأن المأمور به في القضاء ليس متعلق الأمر الأول ، بل المأمور به هو متعلق الأمر الآخر ، وهو الأمر بالقضاء .
وأمر القضاء ليس تعبديا ، بل هو أمر بالموضوع التعبدي ، على ما يأتي [2] ، من أن الأمر ليس - حتى في العبادات - تعبديا ، ولا ينقسم الوجوب إلى التعبدي والتوصلي ، خلافا لما يظهر من جماعة الأصوليين [3] إلا من شذ منهم [4] .
فعلى هذا ، لو شك بعد الفراغ من صلاة المغرب في وقته ، أنه قصد بها القضاء أو الأداء ، فهي صلاة الأداء ، لأنه لا يشترط في المأمور به الفعلي إلا الاتيان بصلاة المغرب ، ولا يشترط نية الأداء شرعا فيه ، واحتمال قصد القضائية مدفوع بالأصل ، ولا تجري القاعدة المصححة ، لأنها على التقديرين صحيحة .



[1] وسائل الشيعة 8 : 253 و 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 و 6 .
[2] يأتي في الصفحة 77 - 78 .
[3] مطارح الأنظار : 59 / السطر 18 ، كفاية الأصول : 94 - 95 ، فوائد الأصول 1 :
[137] 138 ، ولاحظ أيضا تحريرات في الأصول 2 : 110 - 114 .
[4] مناهج الوصول 1 : 258 .

49

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست